مرسوم تنفيذي رقم 23-148
· ج.ر عدد 24 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-145 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1444 الموافق 2 أبريل سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان 9 أبريل سنة 2023 م