المادة الأولى
تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 24 : تكون الأملاك المذكورة في المادة 23 أعلاه، والأملاك المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو المخصصة، موضوع جرد كمّي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، من قبل اللجنة المنشأة لهذا الغرض، في أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة.
تقدم اللجنة في أجل ستة (6) أشهر، حصيلة تقييم أشغالها إلى الوزير المكلف بالاتصال. ...................... (الباقي بدون تغيير) .''...............................