مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 20–01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، المعدل والمذكور أعلاه، يتم تعيين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.