مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
المجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهوريّة، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. 4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م