مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 44
يمكن أي لجنة دائمة أن تستعين، عند الاقتضاء، بكل مختص أو خبير من شأنه أن ينيرها في مسألة معينة.
وإذا كان لهذه الاستشارة أثر مالي، يجب على اللجنة الدائمة أن تلتمس الموافقة المسبقة من رئيس المجلس.