مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 40
تتعلق آراء وتوصيات "لجنة الابتكار واليقظة”، على الخصوص، بما يأتي :
– تطوير الابتكار والتكنولوجيات الناشئة،
– التطور التكنولوجي والرقمي،
– إعداد دراسات تتعلق باليقظة والاستشراف.