مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الرابع — تنظيم المجلس وسيره
المادة 24
لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.
وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع ثانٍ ينعقد وجوبا في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وحينئذ، تجتمع الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.