مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد قواعد سير المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتنظيمه الداخلي وكيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها.
يدعى المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات في صلب هذا النص “المجلس”.