مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 15
لا تفقد العضوية في المجلس إلاّ في الحالات الآتية :
– انتهاء العهدة،
– الاستقالة،
– الإقصاء بسبب الغياب المستمر دون سبب مبرر، أو الانقطاع عن الحضور لأشغال المجلس،
– فقدان الصفة التي تم اختياره على أساسها في المجلس،
– الوفاة،
– القيام بأي عمل أو تصرف خطير يتنافى والتزامات أعضاء المجلس.