مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 14
لا يمكن عضو المجلس استخدام صفته كعضو في المجلس لأسباب غير تلك المتعلقة بممارسته لعهدته في المجلس.