مرسوم تنفيذي رقم 23-134
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-134 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 12
لا يحق لعضو المجلس تمثيل المجلس في الهيئات والمؤسسات الوطنية أو الدولية إذا لم يتم تعيينه صراحة من قبل الرئيس لهذا الغرض.