المادة 8
مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– ضمان تسيير المستخدمين ومتابعة مساراتهم المهنية،
– تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المجلس،
– إعداد مشروع الميزانية المخصصة للمجلس وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليه،
– تسيير أرشيف ووثائق المجلس عند طبعها، وضمان نشرها ورقمنتها،
– تسيير وصيانة الموقع الإلكتروني للمجلس والفضاءات الافتراضية.
تتكون مديرية الإدارة والوسائل من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– تسيير مستخدمي المجلس ومتابعة مساراتهم المهنية،
– تسيير أجور المستخدمين وعلاوات أعضاء المجلس،
– تنظيم عمليات التوظيف والتكوين الموجهة للمستخدمين.
ب. المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– تنفيذ الميزانية المخصصة للمجلس ومتابعتها،
– وضع الوسائل المادية الضرورية تحت تصرف المجلس،
– السهر على صيانة مقر وأثاث وتجهيزات المجلس،
– التكفل بتنظيم الملتقيات والمحاضرات،
– جرد الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للمجلس وفقا للتنظيم المعمول به.
ج. المديرية الفرعية للتنظيم والرّقمنة والأرشيف، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– إعداد وطباعة الوثائق والتقارير الخاصة بالمجلس،
– ضمان حفظ الأرشيف وترتيبه،
– التسيير الإلكتروني لوثائق المجلس )GED( ووسائل عمل الهياكل الإدارية للمجلس،
– تسيير الموقع الإلكتروني والفضاءات الافتراضية للمجلس،
– التكفل بالشؤون القانونية للمجلس.