المادة 7
تكلف مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي، على الخصوص، بما يأتي :
– ترقية البحث العلمي في مجالات الإبداع التكنولوجي في الوسط الجامعي،
– اقتراح تدابير تنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي،
– اقتراح استراتيجيات التثمين،
– تقييم الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي.
تتكون مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ. المديرية الفرعية لترقية البحث العلمي في ميادين الإبداع، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– ترقية البحث الوطني في مجالات الإبداع التكنولوجي والعلمي في الوسط الجامعي،
– اليقظة العلمية والتقنية في مجال الإبداع،
– جمع المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات الناشئة وإعداد المراجع البيبليوغرافية.
ب. المديرية الفرعية لتطوير القدرات الوطنية للبحث العلمي، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي والتطوير في مجال :
• الموارد البشرية،
• الهياكل الأساسية والتجهيزات.
ج. المديرية الفرعية المكلفة بسياسة تثمين نشاطات البحث العلمي، وتكلف خصوصا، بما يأتي :
– وضع آليات تقييم سياسة تثمين نشاطات البحث العلمي،
– اقتراح تدابير ترقية العلاقات بين فضاءات البحث والصناعة،
– تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في سياق التنمية المستدامة.