مرسوم تنفيذي رقم 23-133
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة 5
تتكون الأمانة العامة من : .1 مديرية توجيه السياسة الوطنية للبحث العلمي والبرامج والتقييم، .2 مديرية ترقية البحث العلمي وتنمية القدرات الوطنية للبحث العلمي وتثمين نتائج البحث العلمي، .3 مديرية الإدارة والوسائل. 4 رمضان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 26 مارس سنة 2023 م