مرسوم تنفيذي رقم 23-133
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-133 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة 4
يكلف الأمين العام على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير أشغال المجلس وتنسيقها وتنظيمها،
– تسيير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس،
– إعداد مشروع ميزانية المجلس وتنفيذها بعد المصادقة عليها،
– الالتزام بالنفقات ودفعها بتفويض من رئيس المجلس،
– السهر على ترتيب أرشيف المجلس وحفظه،
– رقمنة الوثائق وتسيير وصيانة موقع الإنترنت للمجلس.