المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم أحكام المواد 16 و 17 و 18 و 26 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 15–213 المؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي، كما يأتي :
“المادة 16 : يصنف رياضيو المستوى العالي من الفئة (أ) في ثلاثة (3) مستويات :
• المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * رقم قياسي أولمبي أو عالمي فردي و/أو حسب الفرق (رياضات فردية) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
• المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
• المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب الأولمبية أو شبه الأولمبية أو الألعاب الأولمبية للصم (الديفلمبيك)، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، 22 مارس سنة 2023 م * مجموعة الرياضيين المتأهلين للدور الثاني في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو رياضات للصم (رياضات جماعية)، * من المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية ) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب العالمية أو بطولات العالم الجامعية، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية”.
“ المادة 17 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة (ب) في ثلاثة (3) مستويات :
• المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * من المرتبة الرابعة الى الثامنة حسب الفرق (رياضات فردية) في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الرابعة إلى السابعة فردية لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 مارس سنة 2023 م * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في الألعاب العالمية أو بطولات العالم الجامعية، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضات جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري، مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية.
• المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة السادسة عشرة فردية في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * من المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * التأهل للدور الثاني (رياضات جماعية) لفئات الأواسط أو الآمال في بطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في ألعاب أو بطولات العالم الجامعية، * المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية، * المرتبة الثالثة حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل الألعاب العربية والكؤوس والبطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أوشبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم.
• المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية والكؤوس والبطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق (رياضات فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق في منافسات الكؤوس والبطولات الإفريقية للأندية في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، * المرتبة الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم المدرسية”.
“المادة 18 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة “ج” في ثلاثة (3) مستويات :
• المستوى الأول، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الأولى فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية.
• المستوى الثاني، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية والثالثة فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، 22 مارس سنة 2023 م * المرتبة الأولى فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط والآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الأولمبية الدولية.
• المستوى الثالث، ويضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية : * المرتبة الثانية والثالثة فردية (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في منافسات كأس أو بطولة العالم لفئة الأواسط أو الآمال في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الثانية أو الثالثة فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الألعاب الإفريقية والألعاب العربية في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، * المرتبة الأولى فردية أو حسب الفرق (رياضات فردية) و/أو حسب الفرق (رياضات جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل بطولات إفريقيا للأمم و/أو البطولات العربية للأمم في اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية”.
“المادة 26 : ..............................................................(بدون تغيير حتى ) للقانون العام أو الخاص.
يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من تعويض يساوي خمسين في المائة )%50( من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوح لرياضي النخبة والمستوى العالي.
يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي لفئتي (أ) و(ب) في اختصاص رياضي أولمبي أو شبه أولمبي أو في اختصاص رياضي للصم، في الملحق الأوّل بهذا المرسوم.
يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يحدد مبلغ تعويضات النتائج، الممنوح لرياضيي النخبة والمستوى العالي في الاختصاصات غير الأولمبية وغير المعترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية، في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن النتائج المنصوص عليها في هذه المادة. .....................(الباقي بدون تغيير) .”..............................
“المادة 30 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من منح التكوين والتحضير وتحسين المستوى الرياضي في الخارج في الاختصاصات الرياضية الأولمبية أو شبه الأولمبية أو في اختصاص رياضي للصم”.