المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (10) الجدول (أ) : إنشاءات جديدة (10) :
تسمية المركز مقر المركز 10 – ولاية البويرة : 10–25 م.ت.م.ت ببئر غبالو بئر غبالو 14 – ولاية تيارت : 14–24 م.ت.م.ت بتيارت تيارت 15 – ولاية تيزي وزو : 15–34 م.ت.م.ت بإعكورن إعكورن 16 – ولاية الجزائر : 16–58 م.ت.م.ت بهراوة هراوة 17 – ولاية الجلفة : 17–16 م.ت.م.ت بحد الصحاري حد الصحاري 21 – ولاية سكيكدة : 21–20 م.ت.م.ت بعين شرشار عين شرشار 21–21 م.ت.م.ت بالحدائق الحدائق 21–22 م.ت.م.ت بزردازة زردازة 31 – ولاية وهران : 31–23 م.ت.م.ت بحي نجمة سيدي الشحمي 31–24 م.ت.م.ت بمرسى الحجاج مرسى الحجاج 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول (ب) : الملحقتان المحولتان إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين (2) :
تسمية الملحقة المؤسسة التابعة لها المحولة 03 – ولاية الأغواط : مركز التكوين المهني والتمهين ملحقة بريدة أفلو 09 – ولاية البليدة : مركز التكوين المهني والتمهين ملحقة بوقرة الأربعاء