مرسوم تنفيذي رقم 23-131
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقتي مركزين للتكوين المهني والتمهين إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين
المادة 2
تحول كل من ملحقة بريدة بولاية الأغواط التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين بآفلو، وملحقة ببوقرة بولاية البليدة التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين بالأربعاء، على التوالي، إلى مركز للتكوين المهني والتمهين ببريدة، ومركز للتكوين المهني والتمهين ببوقرة، حسب الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. 22 مارس سنة 2023 م