مرسوم تنفيذي رقم 23-131
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقتي مركزين للتكوين المهني والتمهين إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ عشرة (10) مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات البويرة وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وسكيكدة ووهران، حسب الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.