مرسوم تنفيذي رقم 23-130
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 5
ترفق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، بالملحق الثاني بهذا المرسوم.