مرسوم تنفيذي رقم 23-130
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 4
يحول مركز التكوين المهني والتمهين بالميلية 2 المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06–344 المؤرخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بالميلية.