مرسوم تنفيذي رقم 23-130
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 3
يحول مركز التكوين المهني والتمهين بكراد رشيد 2، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19–282 المؤرخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 والمذكور أعلاه إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني بكراد رشيد.