مرسوم تنفيذي رقم 23-130
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 2
يحول مركز التكوين المهني والتمهين ببليل، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13–147 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني ببليل.