الفصل الثاني — مهام المدرسة
المادة 6
تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة، في مجال التكوين العالي، في ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا في الطور الثاني والثالث.
وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة ما يأتي :
– تلقين الطلبة مناهج البحث والتكوين بالبحث وللبحث،
– المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وكذا تحصيلها وتطويرها،
– إدخال بُعد الابتكار ونقل التكنولوجيا والمقاولاتية سواء في التكوين أو في البحث،
– تلقين الطلبة الابتكار والمقاولاتية.
كما تضمن المدرسة، بموجب اتفاقيات، نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى لفائدة الهيئات العمومية والخاصة.