مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الثاني — مهام المدرسة
المادة 5
المدرسة قطب امتياز للتكوين العالي.
تضمن المدرسة مهمة التكوين ذي الطابع الوطني والتأهيلي لفائدة مختلف قطاعات النشاط وكذا مهام البحث العلمي في ميادين العلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، لاسيما فيما يتعلق بالجيوديزيا، والكشف عن بُعد، ومعالجة الصور، ورسم الخرائط، وأنظمة المعلومات الجغرافية.