مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل السادس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 36
يعيّن المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعيّن المديرون المساعدون الآخرون والأمين العام للمدرسة ورئيس القسم ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير الأول بناء على اقتراح من مدير المدرسة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.