مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل السادس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 34
يعيّن مدير المدرسة بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.