مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 32
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ - في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين،
– إعانات المنظمات الدولية،
– القروض والهبات والوصايا،
– المخصصات الاستثنائية،
– الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب - في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.