مرسوم تنفيذي رقم 23-128
· ج.ر عدد 19 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-128 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية
الفصل الرابع — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 28
يخضع الالتحاق بالطور الثاني إلى النجاح في مسابقة وطنية تفتح لفائدة الطلبة الذين تابعوا بنجاح سنتين (2) من التكوين التحضيري في مؤسسات التعليم العالي.
تحدد شروط المشاركة في المسابقة وكيفيات تنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير الأول والوزير المكلف بالتعليم العالي.