الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثالث — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 19
المجلس العلمي هيئة استشارية. وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي :
– المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
– برامج التبادل والتعاون العلمي على الصعيدين الوطني والدولي،
– حصائل التكوين والبحث،
– برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– برامج التظاهرات العلمية،
– أعمال تثمين نتائج البحث،
– حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية،
– النشاطات المرتبطة بالابتكار واليقظة والتحويل التكنولوجي والمقاولاتية،
– نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام ضمان الجودة في التعليم،
– النشاطات المرتبطة بوضع نظام إعلامي.
يقترح المجلس العلمي برامج البحث والوثائق العلمية والتقنية، ويبدي رأيه في أي مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم مدير المدرسة مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.