مرسوم تنفيذي رقم 23-125
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-125 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بمهلة المطابقة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
المادة الأولى
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها المعتمدة بغرض مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية، المعدّل والمتمّم، بثمانية عشر (18) شهرا، ابتداء من تاريخ 5 أكتوبر سنة .2022