المادة 9
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 25 مكرر : تؤسس لدى الوزارة المكلفة بالسلطة البيطرية الوطنية لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة طلبات رخصة تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري وإبداء الرأي للوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.
وبهذه الصفة، تكلف اللجنة، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بإجراء خبرة للملفات التقنية والإدارية لطلبات رخصة تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري وتقديم اقتراحات للوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية،
– التأكد من تنفيذ الأحكام المتعلقة بالإجراء الخاص بطلب رخصة تسويق الأدوية ذات الاستعمال البيطري،
– متابعة فعالية الأدوية البيطرية المسوقة وآثارها السلبية،
– تقديم اقتراحات لتحيين التنظيم ذي الصلة بمهامها،
– الفصل في كل مسألة تتعلق بالأدوية البيطرية في جوانبها التقنية والعلمية والطبية، 21 مارس سنة 2023 م
– القيام بزيارات على مستوى وحدات إنتاج الأدوية البيطرية على المستوى الوطني والدولي طبقا لبرمجة معدة مسبقا ومؤشراً عليها من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.
تتكون اللجنة من خبراء جزائريين معتمدين أو معينين بموجب مقرر من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية.
يحدد سير اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية“.