المادة 8
تعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 25 : يمنح الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية رخصة التسويق بموجب مقرر. ........................................................... (بدون تغيير حتى)
– ويمكنه أن يعرض الدواء، لإبداء الرأي فيه، على خبرة خبراء جزائريين طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه،
– .................................. (بدون تغيير) .............................
– .................................. (بدون تغيير) .............................
– .................................. (بدون تغيير) .............................
يتخذ الوزير قراره في أجل تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ تقديم الملف كاملا. ويمكن في الحالات الاستثنائية تمديد هذا الأجل لمدة ثلاثين (30) يوما. ويبلّغ صاحب الطلب بذلك كتابيا قبل انقضاء هذا الأجل.
عندما يأمر الوزير بإجراء الخبرة، تعلّق هذه الآجال إلى غاية ظهور نتائج الخبرة التي تنجزها اللجنة المذكورة في المادة 25 مكرر أدناه، ورفع التحفظات، عند الاقتضاء“.