المادة 7
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 5 مكرر : يسلّم الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية الرخصة الإدارية لبيع الأدوية البيطرية بالجملة، المنصوص عليها في المادة 46 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، بعد أخذ موافقة اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه.
تودع طلبات الرخصة الإدارية للبيع بالجملة على مستوى أمانة اللجنة المذكورة في المادة 4 مكرر أعلاه، مقابل وصل استلام، ويجب أن توضح :
– اسم مسؤول المؤسسة،
– عنوان المؤسسة،
– نشاط المؤسسة،
– اسم الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول في مفهوم المادة 47 من القانون رقم 88–08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
وتكون مرفقة بملف يتضمن الوثائق الآتية :
– نسخة من شهادة الطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول،
– نسخة من مقرر ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص بالنسبة للطبيب البيطري المسؤول،
– نسخة من الوثيقة التي تثبت تسجيل الصيدلي المسؤول في مجلس أخلاقيات المهنة للصيادلة، عند الاقتضاء،
– التعهد الشرفي للطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول بألاّ يمارس في مؤسسة أخرى،
– عقد عمل موثق للطبيب البيطري أو الصيدلي المسؤول وكل وثيقة تبرر تخصصه، عند الاقتضاء،
– نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة،
– شهادة مطابقة محل تخزين الأدوية البيطرية بمساحة لا تقل عن مائة متر مربع 100( م 2)، مزود بالتجهيزات المطلوبة وتم تصميمه وتكييفه بطريقة تضمن تخزينا مناسبا في مجال الأمن والنظافة والحفظ يسلّمها المفتش البيطري للولاية المعنية،
– سند الملكية أو عقد الإيجار موثق لمحل التخزين“.