المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 3 مكرر : يسلّم الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية الموافقة القبلية للشروع في صناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري بعد أخذ موافقة اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه التي يجب أن تتأكد من أن المعلومات المقدمة صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للصناعة وللأحكام التنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد الممارسات الحسنة لصناعة الأدوية ذات الاستعمال البيطري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية .“ 21 مارس سنة 2023 م