المادة 2
تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90–240 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة طلبات الموافقة القبلية والرخص الإدارية للمؤسسات لصناعة الأدوية البيطرية وبيعها بالجملة.
تتكون اللجنة من :
– ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
يمكن اللجنة أن تلجأ إلى الخبرة أو إلى استشارة خبراء يتم اختيارهم نظرا لكفاءاتهم.
يعين أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها من بين الأشخاص الذين لمؤهلاتهم علاقة بمهام اللجنة.
يحدد سير اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية”.