مرسوم تنفيذي رقم 23-122
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-122 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-180 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013 والمتضمن إنشاء مكتبات رئيسية للمطالعة العمومية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H