مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 8
تجتمع اللّجنة الجهوية للطعن بمقر المديرية الجهوية للجمارك الملحقة بها كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتتولى أمانة كل لجنة جهوية مصالح المديرية الفرعية المكلفة بالقضايا التقنية بالمديرية الجهوية للجمارك المعنية.