مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 7
تجتمع اللّجنة الوطنية للطعن بمقر المديرية العامة للجمارك كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتتولى أمانة اللّجنة الوطنية مصالح المديرية المكلّفة بأسس الضريبة لدى المديرية العامة للجمارك.