الفصل الثاني — تشكيلة لجان الطعن
المادة 6
يرأس المديرون الجهويون للجمارك المختصون اللّجان الجهوية للطعن التي تتشكل من :
– نائب المدير المكلّف بأسس الضريبة بالمديرية الجهوية للجمارك المعنية، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالتجارة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالصناعة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالفلاحة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالضرائب لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– ممثّل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية مكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية، عضوا.
يعين أعضاء اللّجان الجهوية للطعن لكل مديرية جهوية للجمارك بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة.