مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 30
تدرس اللّجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في هذا المرسوم، الطعون المقدّمة أمام اللّجنة الوطنية للطّعن في ظل المرسوم التنفيذي رقم 2000–85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، والتي لم تتم معالجتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في ظل احترام الشروط التشريعية والتنظيمية الواجبة عند تاريخ إيداع الطعن.