مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تتمثل لجان الطعن للجمارك في :
– اللّجنة الوطنية للطعن المنصّبة على مستوى المديرية العامة للجمارك،
– اللّجان الجهوية للطعن المنصّبة على مستوى المديريات الجهوية للجمارك.