مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 28
إذا صدر قرار اللّجنة الوطنية للطعن لصالح صاحب الطلب، يجب على مصلحة الجمارك المعنية، فور استلامها القرار، القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة والترخيص برفع البضائع، في حالة ما إذا لم يتم رفعها من قبل، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
في حالة ما إذا تعلق قرار اللّجنة الوطنية للطعن بالقرارات المسبقة، تقوم إدارة الجمارك بإلغاء القرار المسبق موضوع الاعتراض.