مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 27
عندما لا يتوافق قرار اللّجنة الجهوية للطعن مع بيانات التصريح الجمركي، يحقّ لصاحب الطعن الاعتراض على هذا القرار أمام اللّجنة الوطنية للطعن.