مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 25
إذا رُفع الطعن أمام اللّجنة الوطنية للطعن، يمكن استغلال العيّنات التي تم فحصها من طرف اللجان الجهوية. وعند الاقتضاء، يتم أخذها وإرجاعها وفقا لأحكام المواد 21 و 22 و 24 من هذا المرسوم.