الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 21
تقوم مصلحة الجمارك المعنية، عند الاقتضاء، وبطلب من اللجنة الجهوية للطعن، وبحضور صاحب الطعن أو ممثله القانوني، بأخذ عيّنة من البضاعة موضوع الاحتجاج مقابل سند إبراء، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
إذا تمّ التصريح ببضاعة من نفس النوع تحتوي على نوعيات مختلفة، فإنه يمكن أن تأخذ عيّنات من كل نوعية مختلفة.
وعندما يتعذر أخذ العيّنات، يمكن تقديم نسخ من المخططات أو الأشكال أو الرسوم أو الصور للبضائع موضوع الاحتجاج.