مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 19
طبقا لأحكام المادة 98 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يوقف إخطار لجان الطعن أي إجراء للمنازعات. وفي هذه الحالة، يسري أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قرارات اللّجان إلى إدارة الجمارك. 28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م