مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 17
يجب أن يقدّم الطعن أمام اللّجان الجهوية للطعن في أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ إعلام المصرح كتابيا أو بالطريق الإلكتروني، بمعاينة الجريمة.