مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 16
يجب أن يُقدم الطعن أمام اللّجنة الوطنية للطعن في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللّجنة الجهوية للطعن لصاحب الطعن.
ويمدد هذا الأجل إلى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ توقيع القرارات المسبقة والقرارات الأخرى المتعلقة بالنوع التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك، المتخذة من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.