مرسوم تنفيذي رقم 23-121
· ج.ر عدد 18 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 14
يتم اتخاذ قرارات اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الطعن.
غير أنه، يُمكن أن يُمدّد هذا الأجل بثلاثين (30) يومًا عندما لا تتمكن اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن من الفصل في موضوع النزاع، ويتم إعلام الطاعن بأسباب التمديد. 21 مارس سنة 2023 م